عنوان التشريع: امر اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي الامانة العامة لادارة الشؤون الداخلية
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 828
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة ( السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم / 69 لسنـة / 1936 المعدل ) والمـادة ( الحادية عشرة ) من تعليمات عدد / 1 لسنة / 1976 لتنفيذ قانون الحكم الذاتي ونظام التشكيلات الادارية وبناء على ما جاء – بكتاب الامانة العامة لادارة الشؤون الداخلية المرقم 476 في 10/7/1983 – ( سري ) .
تقرر اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي الامانة المذكورة أعلاه من المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم أدناه .
رئيس المجلس النفيذي وكالة
1 – سيروان عبد الله الجاف – الامين العام – رئيسا .
2 – جميل سليمان أحمد – مدير الدفاع المدني – عضوا ونائبا لرئيس اللجنة .
3 – المهندس بهاء الدين طه الياس – مدير الادارة المحلية – عضوا .
4 – يوسف مرزا محمد – مدير الذاتية – عضوا احتياطا .
5 – زياد محمد سعيد – رئيس ملاحظين – سكرتير اللجنة .