عنوان التشريع: تعليمات تأليف لجنة خاصة بادارة وتنظيم اليانصيب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 383 والمؤرخ في 30/3/1983 وتسهيلا لتنفيذ القرار المذكور .
أصدرنا هذه التعليمات :
اولا :اللجنة الخاصة :
1 – تؤلف بأمر وزاري لجنة خاصة تحت اشراف وزير المالية تتولى تنظيم وادارة اليانصيب المسمى ( يانصيب الرافدين ) يحدد فيه رئيس واعضاء وسكرتير اللجنة ويكون مقرها في بغداد .
2 – تكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة بالفقرة ( أولا / 1 ) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لاكثر من مرة واحدة ويجوز حل اللجنة او ابدال بعض أعضائها قبل انتهاء هذه المدة بأمر وزاري .
3 – تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة رئيسها وبدعوة منه مشفوعة بجدول أعمال الاجتماع ولاي من اعضائها أن يطلب دعوة اللجنة الى اجتماع غير عادي لبحث أمور تتعلق بأعمال اللجنة وعلى الرئيس أن يدعو اللجنة الى الاجتماع خلال فترة أسبوع واحد من تاريخ تسلمه الطلب، وله الحق في أن ينسب أحد أعضاء اللجنة لرئاستها عند غيابه لاي سبب كان
4 – يتم النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وترفع هذه القرارات خلال أسبوعين من تاريخ صدورها الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل التنفيذ .
5 – تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويحتفظ بهذا السجل لدى الموظف الذي يقوم بأعمال سكرتارية اللجنة .
ثانيا :صلاحيات اللجنة :
1 – تخول اللجنة صلاحية القيام بكافة التصرفات القانونية والمالية التي تقتضيها عملية تنظيم وادارة يانصيب الرافدين كالتعاقد مع الغير لطبع واصدار وتوزيع وبيع بطاقات اليانصيب وتحديد نسبة العمولات التي يتقاضاها بائعو البطاقات وغيرها من التصرفات، ولها تخويل بعض صلاحياتها الى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لتسهيل تنفيذ أعمالها وبموجب قرار يصدر عنها .
2 – للجنة أن تستعين ببعض الموظفين والعمال الذين تحتاجهم في اداء اعمالها وحسب متطلبات العمل لقاء أجر أو مكافأة مقطوعة .
3 – تقوم اللجنة بتقديم تقرير شهري عن مجمل أعمالها وتصرفاتها القانونية والمالية الى وزير المالية للاطلاع .
4 – تقوم اللجنة بوضع ميزانية خاصة بها تتضمن ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية كاملة تبدأ من اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة ولا يعمل بهذه الميزانية ما لم تقترن بمصادقة وزير المالية .
5 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانية اللجنة قد صدقت فللجنة بموافقة وزير المالية أن تعمل بميزانية السنة المالية السابقة حتى يتم تصديق ميزانية السنة الجديدة .
6 – تمسك اللجنة مجموعة دفترية متكاملة وتنتهي بحسابات ختامية خاضعة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية اضافة الى أي جهة تدقيقية اخرى ينسبها وزير المالية على أن تقدم تلك الحسابات الى الديوان خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية تطبيقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 27 لسنة 1974 .
7 – تقوم اللجنة بتسديد صافي الايرادات لليانصيب بأربع دفعات خلال نفس السنة على الحساب الى الخزينة العامة وعند تصديق الحسابات الختامية لها وظهور فرق في صافي الايرادات يسدد هذا الفرق الى الخزينة حسب الاصول .
8 – يفتح حساب جار باسم اللجنة لدى مصرف الرافدين ويكون رصيده من ضمن الموجود النقدي للخزينة العامة ويتم تشغيله من قبل رئيس اللجنة والمحاسب .
ثالثا :أحكام عامة :
1 – تعفى جوائز وبطاقات اليانصيب المذكور من كافة الضرائب والرسوم .
2 – للجنة اصدار أكثر من سحبة خلال السنة ( أسبوعي، شهري ، موسمي ) وحسب مقتضيات الحال وتحدد أثمان البطاقات والجوائز الخاصة بها بموجب بيان يصدر عن اللجنة يعلن على الجمهور بموجب وسائـل الاعـلام المحليـة ( تلفزيون ، سينما، صحف، ملصقات جدارية، وغيرها ) .
3 – يتم اجراء السحبات من قبل اللجنة المذكورة بالفقرة ( أولا / 1 ) اعلاه وبحضور ممثل عن وزارة الداخلية ويحق للمواطنين حضور عمليات السحب وذلك حسب التواريخ المحددة لاجراء السحبات والمعلن عنها على ان تدون نتائج هذه السحبات في سجل محاضر جلسات اللجنة .
رابعا :الاجور والمخصصات :
1 – يمنح رئيس اللجنة وسكرتيرها أجرة مقطوعة قدرها ( – / 75 ) دينارا ( خمسة وسبعون دينارا ) شهريا ويمنح كل عضو من اعضاء اللجنة مبلغ مقطوع قدره ( – / 50 ) دينارا ( خمسون دينارا ) شهريا عن ادارة وتنظيم شؤون اليانصيب .
2 – يمنح أعضاء اللجنة الذين يشرفون على عمليات سحب اليانصيب المذكورين بالفقرة ( ثالثا / 3 ) أجر مقطوع قدره عشرة دنانير عن كل عملية سحب .
3 – يمنح أجر مقطوع قدره ( – / 75 ) دينارا ( خمسة وسبعون دينارا ) الى كل من المحاسب وأمين الصندوق وأمين المخزن ومبلغ ( – /50 ) دينارا ( خمسون دينارا ) الى مدقق الحسابات عن القيام بالاعمال الحسابية والتدقيقية والمخزنية وحسب الاصول .
4 – التختيم والتدقيق للبطاقات يكون على شك مجموعات تتألف كل مجموعة من مدقق بطاقات ومختم ويصرف أجر عن تدقيق وتختيم كل مائة الف بطاقة مائة دينار توزع بنسبة ( 70 ٪ ) الى المدقق و ( 30٪ ) الى المختم ويكون المدقق مسؤولا وضامنا لكل الاضرار التي تنشأ نتيجة الخطأ أو السهو في عمله .
5 – ان المخصصات الممنوحة بموجب هذه التعليمات مصدرها أهلي ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم / 93 لسنة 1967 المعدل على أن يتم صرف المخصصات والمصاريف الاخرى من حاصل مبيع البطاقات قبل تسجيل المبالغ المتحققة ايرادا للخزينة .
خامسا :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/3/1983 .
وزير المالية