تعليمات تعديل تعليمات السوق الحرة رقم 2 لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات السوق الحرة رقم 2 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات السوق الحرة رقم 2 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادتين 172 و173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1983 المعدل،
أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف المادة الثالثة من التعليمات رقم 1 لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة :
1 – أ – يجرى البيع داخل السوق للعرب والاجانب العاملين والمقيمين وكذلك القادمين والمغادريـن بصـورة مطلقـة ( دون تحديد لمبلغ الشراء وعدد المرات ) .
ب – يكون البيع للعراقيين القادمين الى القطر بمبلغ لا يزيد على – / 300 دولار أو ما يعادله بالعملات الاخرى التي يعينها مصرف الرافدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول وعلى أساس مرة واحدة لكل سفرة .

مادة 2
تحذف المادة الرابعة من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما يلي : –
المادة الرابعة :تكون المواد المباعة في السوق معفاة من الرسم الكمركي وقيود الاستيراد مع مراعاة ما يأتي :
أ – يجري تسليم المواد المباعة تحت اشراف الادارة الكمركية .
ب – يتم البيع للعرب والاجانب بعد ابراز جوازات سفرهم وفي حالة تعذر ذلك يكتفى بالهويات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة .
جـ – يعامل الطفل معاملة الكبير لاغراض هذه التعليمات .
د – لا تسري أحكام هذه التعليمات على السواق المترددين بحكم عملهم وكذلك ربابنة وطواقم الطائرات .
هـ – تكون واجبات موظفي الادارة الكمركية في السوق ملاحظة تطبيق الشروط الواردة في هذه المادة كما لهم حق الاشراف على المخازن العائدة لادارة السوق .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية