عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون مركز البحوث القانونية رقم 101 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة العشرين من قانون مركز البحوث القانونية رقم ( 101 ) لسنة 1979 .
تقرر اصدار هذه التعليمات
مادة 1
يسمى مجلس مركز البحوث القانونية بقرار يصادق عليه وزير العدل رؤساء وحدات البحوث .
مادة 2
يجري توزيع الباحثين والباحثين المساعدين، المتفرغين وغير المتفرغين، على وحدات البحوث بأمر اداري صادر عن المركز بناء على قرار لمجلس المركز .
مادة 3
تعقد كل وحدة بحث اجتماعات دورية، بدعوة من رئيسها وبالتنسيق مع مدير عام المركز ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور رئيس الوحدة .
مادة 4
تعقد اجتماعات لا يقل عددها عن ثلاثة في السنة يحضرها رؤساء وحدات البحوث ومدير عام المركز وجميع الباحثين والباحثين المساعدين للمناقشة وتبادل الآراء في سير البحوث ومتطلباتها وطرح الصيغ الكفيلة برفع نسبة الاداء كما ونوعا . يرفع مدير عام المركز تقريرا عن هذه الاجتماعات الى مجلس المركز .
مادة 5
تجرى الاجتماعات في مقر المركز . ويجوز استثناء عقدها خارجه عند الاقتضاء .
مادة 6
يقترح كل رئيس وحدة بحوثا ودراسات أو ترجمات بما يساهم في تحقيق أهداف المركز ومهامه . وله أن يقترح أسماء الباحثين والباحثين المساعدين للقيام بها . كما يبدي رأيه في البحوث والدراسات والترجمات المقترحة من قبل الباحثين والباحثين المساعدين .
مادة 7
يتابع كل رئيس وحدة اعداد البحوث والدراسات وانجازها .
مادة 8
يقدم كل رئيس وحدة في نهاية كل سنة تقريرا شاملا عن أعمال الباحثين والباحثين المساعدين في وحدته ونشاطاتهم خلال السنة .
مادة 9
لمجلس المركز أن يستدعي رئيس وحدة البحث، ان لم يكن من أعضائه، للاستفسار عن بعض الامور أو توضيحها مما يدخل ضمن مهامه .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل