عنوان التشريع: قرار فك ارتباط الجمعية العاونية في بعشيقة وضمها الى الجمعية التعاونية في قرقوش
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الحاقا بقرارنا رقم ( 13 ) لسنة 1983 واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982 .
قررنا فك ارتباط الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بعشيقة من جمعية الوحدة التعاونية الاستهلاكية في تلكيف المحدودة وضمها مع جمعية الحرية التعاونية الاستهلاكية المحدودة في قرقوش ( قضاء الحمدانية ) .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1403 المصادف لليوم الرابع من شهر آب لسنة 1982 .
عـ / وزير التجارة
مدير عام دائرة التعاون الاستهلاكي