قرار فك ارتباط الجمعية العاونية في بعشيقة وضمها الى الجمعية التعاونية في قرقوش

      التعليقات على قرار فك ارتباط الجمعية العاونية في بعشيقة وضمها الى الجمعية التعاونية في قرقوش مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط الجمعية العاونية في بعشيقة وضمها الى الجمعية التعاونية في قرقوش
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا بقرارنا رقم ( 13 ) لسنة 1983 واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982 .
قررنا فك ارتباط الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بعشيقة من جمعية الوحدة التعاونية الاستهلاكية في تلكيف المحدودة وضمها مع جمعية الحرية التعاونية الاستهلاكية المحدودة في قرقوش ( قضاء الحمدانية ) .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1403 المصادف لليوم الرابع من شهر آب لسنة 1982 .

عـ / وزير التجارة
مدير عام دائرة التعاون الاستهلاكي