قرار تأسيس جمعية الحرية التعاونية في قرقوش

      التعليقات على قرار تأسيس جمعية الحرية التعاونية في قرقوش مغلقة

عنوان التشريع: قرار تأسيس جمعية الحرية التعاونية في قرقوش
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا بقرارنا رقم ( 14 ) لسنة 1983 واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة ( 26 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982 قررنا بأن يكون اسم ( جمعية الحرية التعاونية الاستهلاكية المحدودة في قرقوش ) بدلا من ( جمعية الحرية التعاونية الاستهلاكية المحدودة في برطلة ) .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال 1403 المصادف لليوم الرابع من شهر آب لسنة 1983 .

عـ / وزير التجارة
مدير عام دائرة التعاون الاستهلاكي