عنوان التشريع: نظام نوط العمل
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والثلاثين من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 .
صدر النظام الآتي :
مادة 1
تعتمد التعاريف الواردة في قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970 المعدل لاغراض هذا النظام .
مادة 2
تعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نوط العمل على درجتين :
أ – نوط العمل من الدرجة الاولى .
ب – نوط العمل من الدرجة الثانية .
مادة 3
1 – يكون النوط على شكل دائرة قطرها 7 سم وسمكها 7 ملم، وله وجهان تحيط بحافتيهما عجلة العمل ذات النتوءات والانخفاضات الثماني .
2 – يكون الوجه الامامي للنوط بالاوصاف الآتية :
أ – في وسطه دائرة عليها صورة من النحت البارز تمثل عاملا بملابس العمل ذات الطيات البارزة رافعا بيده اليمنى مشعلا للحرية علامة الانتصار والتقدم ماسكا باليد اليسرى عجلة العمل .
ب – في أعلى الوجه فوق دائرة التمثال عبارة ( نوط العمل ) بالخط الكوفي المطور .
جـ – في أسفل الوجه تحت دائرة التمثال عبارة ( أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ) بالخط الكوفي المطور على شكل نصف قوس يحيط بدائرة التمثال .
د – في أسفل الوجه تحت عبارة ( أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ) سعفتان واحدة على اليمين واخرى على اليسار تلتقيان على شكل قوس .
3 – يكون الوجه الخلفي للنوط بالاوصاف الآتية :
أ – في أعلى الوجه عبارة ( الجمهورية العراقية ) بالخط الكوفي المطور، وتحت هذه العبارة صورة من النحت البارز تمثل العلم العراقي وجانباه متدليان للاسفل على شكل متموج .
ب – تحت العلم ثلاثة اسطر أفقية في السطر الاول منها عبارة ( منح هذا النوط ) وفي السطر الثاني عبارة ( بموجب المادة الثانية من نظام نوط العمل ) وفي السطر الثالث عبارة ( الصادر بموجب قانون الاوسمة والانواط لسنة 1982 )
جـ – تحت هذه الاسطر عبارة ( وحدة حرية اشتراكية ) بالخط الكوفي المطور على شكل قوس .
4 – يكون نوط العمل من الدرجة الاولى من معدن ذي لون ذهبي والنوط من الدرجة الثانية من معدن ذي لون فضي .
مادة 4
يمنح نوط العمل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الادارة والاتحاد .
مادة 5
1 – يمنح نوط العمل من الدرجة الاولى اذا توفر في العامل أحد الشروط الآتية :
أ – اذا أدى العامل النقابي القيادي عملا بارزا من شأنه أن يساهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف النقابة او الاتحاد .
ب – اذا ابدع العامل او ابتكر في مجالات عمله وكان من شأن هذا الابتكار والابداع المساهمة في زيادة الانتاج او تحسين نوعه .
جـ – اذا استشهد العامل بسبب تضحيته لدرء أخطار العمل وحماية وسائل الانتاج .
2 – يمنح نوط العمل من الدرجة الثانية اذا توفر في العامل احد الشروط الآتية :
أ – اذا حقق العامل اقتصادا في المواد الاولية والطاقة وتقليل التلف الحاصل في الانتاج .
ب – اذا حصل العامل على شهادة تفوق تثبت تطوره المهني أو الثقافي وساهم مساهمة فعالة في مجالات الثقافة أو الفنون أو الاعلام .
جـ – اذا ساهم العامل مساهمة فعالة في رفع كفاءة زملائه غير الماهرين في مجالات عملهم والتزم بنظام العمل ولم يعاقب خلال ثلاث سنوات متوالية .
مادة 6
1 – تتحمل الادارة المختصة كلفة أنواط العمل التي تمنح لمنتسبيها .
2 – يمنح حامل نوط الدرجة الاولى قدما لا يتجاوز مدة سنة واحدة وزيادة في أجره لا تتجاوز نسبة 10٪ منه .
3 – يمنح حامل النوط الدرجة الثانية قدما لا يتجاوز مدة سنة واحدة .
4 – ينشر اسم الحائز على أي من النوطين في الصحف المحلية والمجلات العالمية ويعلن عن اسمه في المشروع الذي يعمل فيه .
مادة 7
لرئيس الاتحاد أن يقترح منح أي من النوطين للشخصيات العمالية العربية والدولية التي تحضر المناسبات العمالية الكبرى او التي أدت خدمات فعالة للعمال مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، على أن يتحمل الاتحاد كلفة ذلك .
مادة 8
يجرى توزيع الانواط في الاول من أيار من كل عام .
مادة 9
1 – يمنع التصرف بالنوط منعا باتا .
2 – لا يجوز حمل الانواط الا في المناسبات القومية أو الوطنية أو العمالية .
المادة العاشرة :تسترد الانواط من حامليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الادارة والاتحاد اذا أرتكبوا أعمالا تتنافى والاخلاص للجمهورية العراقية أو جريمة مخلة بالشرف .
المادة الحادية عشرة :يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1403 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1983 ميلادية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة