قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-31 00:00:00

استنادا الى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
المادة الاولى – تصدق بهذا القانون اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 9 -12 -1963 .
المادة الثانية – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1963 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
طاهر يحيى
حردان عبد الغفار التكريتي رئيس الوزراء
وزير الدفاع ووكيل وزير النفط
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
عبد الكريم العلي صبحي عبد الحميد
وزير التخطيط وزير الخارجية
عبد الكريم كنونة محمود شيت خطاب
وزير الصناعة وزير الشؤون البلدية
والقروية
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد العزيز الحافظ عزت مصطفى
وزير الاقتصاد وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الآلوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 901 في 12 -1 -1964

اتفاقية الوحدة الاقتصادية
بين دول الجامعة العربية
ان حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية
دولة الكويت
رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثروتها ولتأمين رفاهية بلادها .
اتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن الى الوضع المقبل بدون الأضرار بمصالحها الاساسية وذلك وفقا للأحكام الآتية : –
الفصل الاول
الأهداف والوسائل
المادة الاولى
تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة :
1 – حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال .
2 – حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية .
3 – حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .
4 – حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافيء والمطارات المدنية .
5 – حقوق التملك والايصاء والارث .
المادة الثانية
للوصول الى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الاطراف المتعاقدة على الآتي :
1 – جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والانظمة الجمركية المطبقة في كل منها .
2 – توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والانظمة المتعلقة بها .
3 – توحيد أنظمة النقل والترانزيت .
4 – عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بصورة مشتركة .
5 – تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة .
6 – تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي .
7 – أ – تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الاموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص .
ب – تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة .
8 – تنسيق السياسات النقدية والمالية والانظمة المتعلقة بها في بلدان الاطراف المتعاقدة تمهيدا لتوحيد النقد بها .
9 – توحيد أساليب التصنيف والتبويب الاحصائية .
10 – اتخاذ أية اجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الاولى والثانية.
على انه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .

المحتوى 1
الفصل الثاني
الادارة
المادة الثالثة
تنشأ هيئة دائمة تدعى “مجلس الوحدة الاقتصادية العربية” وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
1 – يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الاطراف المتعاقدة .
2 – تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه .
3 – تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الاطراف المتعاقدة .
4 – يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد .
المادة الخامسة
1 – يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وادارية تعمل تحت اشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها .
2 – تتألف مبدئيا اللجان الدائمة التالية :
أ – اللجنة الجمركية لمعالجة الشؤون الجمركية الفنية والادارية .
ب – اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شؤون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشؤون المالية الاخرى .
جـ – اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشؤون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي . وللمجلس أن يؤلف لجانا أخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة .
3 – تعين كل من حكومات الاطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها .
المادة السادسة
1 – ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فني استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت اشرافه .
2 – يتولى المكتب الفني الدائم دراسة وبحث المسائل التي تحال اليه من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس .
3 – ينشئ المجلس مكتبا مركزيا للاحصاء يقوم بجمع الاحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء .
المادة السابعة
1 – يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي واداري ويكون لها ميزانية خاصة .
2 – يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالأجهزة التابعة له .
المادة الثامنة
خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الاطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفي اللجان المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله . كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الاجهزة المرتبطة به .
المادة التاسعة
يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة .
1 – في الناحية الادارية
أ – العمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الانظمة والنصوص الصادرة تنفيذا لها أو لملاحقها .
ب – الاشراف على ادارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها .
جـ – تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والأجهزة المرتبطة به وفقا للأحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية .
2 – في الناحيتين التنظيمية والتشريعية
أ – وضع التعريفات والانظمة والتشريعات التي تهدف الى انشاء منطقة عربية جمركية موحدة وإدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء .
ب – تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمي وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
جـ – تنسيق الانماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة .
د – تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية .
هـ – تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية .
و – وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع أنظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما .
ز – وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها .
ح – تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم .
ط – وضع التشريعات الاخرى المتعلقة بالامور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها .
ي – وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها .
المادة العاشرة
تغطي نفقات المجلس والأجهزة المرتبطة به من الايرادات المشتركة . وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الايرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس .

المحتوى 2
المادة الحادية عشرة
تقتسم ايرادات المجلس المشتركة بين حكومات الاطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية .
المادة الثانية عشرة
يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الاخرى الموكولة اليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الاعضاء وفقا للأصول الدستورية المرعية لديها .
المادة الثالثة عشرة
تتعهد حكومات الاطراف المتعاقدة بأن لا تصدر في أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات ادارية تتعارض في أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها .
الفصل الثالث
أحكام انتقالية
المادة الرابعة عشرة
1 – يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة .
2 – على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وان يحدد الاجراءات التشريعية والادارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص (بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية) المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها .
3 – يراعي المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على أن لا يخل ذلك بأهداف الوحدة الاقتصادية العربية .
4 – يقوم المجلس وكذلك الاطراف المتعاقدة بتنفيذ الاجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة عشرة
يجوز لبلدين أو اكثر من بلدان الاطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية .
الفصل الرابع
التصديق على الاتفاقية والانضمام اليها والانسحاب منها
المادة السادسة عشرة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى .
المادة السابعة عشرة
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .
المادة الثامنة عشرة
يجوز للبلدان العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك بإعلام يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الدول المتعاقدة لأخذ موافقتها .
المادة التاسعة عشرة
يجوز لأي من الاطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من انقضاء فترة الانتقال على أن يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ اعلان الرغبة في الانسحاب الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
المادة العشرون
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .
واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة 1376 الموافق الثالث من يونيو 1957 .
من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة اليها .
عن المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور نجم الدين الدجاني
عن الجمهورية التونسية
عن جمهورية السودان
عن الجمهورية العراقية السيد عزيز الحافظ
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية العربية المتحدة السيد محمد علي عامر
عن الجمهورية العربية السورية الدكتور واصل القتابي
عن الجمهورية اللبنانية
عن المملكة الليبية المتحدة
عن المملكة المتوكلية اليمنية
عن المملكة المغربية السيد عبد اللطيف الخميري
عن دولة الكويت السيد عبد الوهاب محمد

المحتوى 3
ملحق خاص
بشأن الاتفاقات الاقتصادية الثنائية
مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية
بالإشارة الى الفقرة الرابعة من المادة الثانية والى البند الثاني فقرة (ب) من المادة التاسعة (الناحيتين التنظيمية والتشريعية) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة في يوم الأربعاء الثالث من المحرم سنة 1382 هـ الموافق السادس من يونيو سنة 1962 م قد اتفق الاطراف المتعاقدون على ان احكام هذه الاتفاقية لا تخل من حق أي طرف متعاقد في أن يعقد بصورة منفردة اتفاقات اقتصادية ثنائية لأغراض استثنائية سياسية أو دفاعية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية بشرط عدم المساس بأهدافها .
ملحق خاص
بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية
عملا بالفقرة الاولى من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي تقضي بتنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة اتفق الاطراف المتعاقدون على ما يلي :
أولا – ينشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة خلال المدة المحددة في المادة الثامنة من تلك الاتفاقية .
ثانيا – يتولى هذا المجلس خلال مرحلة تمهيدية لا تجاوز الخمس سنوات دراسة الخطوات اللازمة لتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التالية : –
أ – حرية انتقال الاشخاص والعمل والاستخدام والإقامة والتملك والايصاء والارث .
ب – اطلاق حرية نقل بضائع الترانزيت اطلاقا تاما بدون قيد أو شرط أو تمييز لواسطة النقل من ناحية نوعها أو جنسيتها
جـ – تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية .
د – حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مع مراعاة عدم الأضرار بمصالح بعض بلدان الاطراف المتعاقدة في هذه المرحلة .
هـ – حرية استعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن تنشيطها وازدهارها .
ويجوز للمجلس أن يوصي حكومات الاطراف المتعاقدة عند الاقتضاء بمد هذه المرحلة لمدة لا تجاوز خمس سنوات أخرى .
ثالثا – يقوم المجلس بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقا للمراحل التي ينسبها ويرفع مقترحاته بشأنها الى حكومات الاطراف المتعاقدة لاقرارها حسب الاصول الدستورية المرعية لدى كل منها .
رابعا – يجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق على انهاء المرحلة التمهيدية أو أي من المراحل الاخرى والانتقال مباشرة الى الوحدة الاقتصادية الكاملة .