قانون تصديق الاتفاق التجاري بين الحكومة العراقية والحكومة اليونانية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري بين الحكومة العراقية والحكومة اليونانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين الحكومة العراقية والحكومة اليونانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
المادة الاولى – يصدق بهذا القانون الاتفاق التجاري بين الحكومة العراقية والحكومة اليونانية والجدولان الملحقان به والموقع عليه في بيروت في 26 نيسان 1956 .
المادة الثانية – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1963 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى التكريتي
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
عبد الكريم العلي صبحي عبد الحميد
وزير التخطيط وزير الخارجية
عبد الكريم كنونة محمود شيت خطاب
وزير الصناعة وزير الشؤون البلدية والقروية
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد العزيز الحافظ عزت مصطفى
وزير الاقتصاد وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الآلوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 903 في 18 -1 -1964

اتفاق تجاري بين الحكومة العراقية والحكومة اليونانية
ان الحكومة العراقية والحكومة اليونانية رغبة منهما في تسهيل وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما الى أقصى حد مستطاع ولوضع الأسس لتعاون اقتصادي شامل ووثيق فقد قررتا عقد اتفاق تجاري وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين : –
عن الحكومة العراقية
السيد جميل عبد الوهاب – السفير والمندوب فوق العادة للحكومة العراقية .
وعن الحكومة اليونانية
السيد جرج سفريادس – الوزير المفوض والمندوب فوق العادة للحكومة اليونانية اللذان بعد أن فحصا وثائق تفويضهما فوجداها صحيحة وموافقة للأصول اتفقتا على ما يلي : –

المادة الاولى
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر معاملة أكثر الامم حظوة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب الاضافية ومعاملات استيراد وتصدير المنتوجات المنتجة في بلد كلا الفريقين المتعاقدين .
المادة الثانية
تستثنى من أحكام المادة الاولى كافة الامتيازات والاعفاءات والمعاملات الخاصة الممنوحة أو التي تمنح الى : –
أ – البلاد العربية أو أية بلاد أخرى انسلخت عن الامبراطورية العثمانية بموجب معاهدة لوزان 1923 .
ب – الدول المتاخمة بقصد تسهيل تجارة الحدود .
جـ – الدول التي تؤلف مع أحد الفريقين المتعاقدين اتحادا كمركيا أو منطقة تجارة حرة والدول الداخلة مع أحدهما في اتفاقية تؤدي الى تأسيس اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة .
المادة الثالثة
أ – يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر وضمن نطاق أنظمتهما المعمول بها المتعلقة بالاستيراد والتصدير أفضل معاملة ممكنة في منح اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة لتبادل سلعهما فيما بينهما والمبينة تفاصيلها في الجدولين (1) و(2) المرفقين بهذا الاتفاق ويجوز خلال مدة نفاذه اضافة أية مواد أخرى الى الجدولين آنفي الذكر أو حذف أية مادة منهما باتفاق الفريقين المتعاقدين .
ب – ان الجدولين المرفقين لا يحددان التجارة بين الفريقين المتعاقدين بالبضائع المذكورة فيهما ويتعهد كلا الفريقين بتقديم كافة التسهيلات لتشجيع التبادل التجاري بين بلديهما بوجه عام .
المادة الرابعة
أ – لا تشمل أحكام هذا الاتفاق أية سلعة غير مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر .
ب – يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بأن لا يصدر الى بلد الفريق الآخر بضائع منشؤها بلد ثالث ممنوع التجارة معه بموجب قوانين وأنظمة أحد الفريقين وأن لا يعيد تصدير بضائع منشؤها بلد الفريق الآخر الى ذلك البلد الثالث .
المادة الخامسة
تجري المدفوعات بشأن المعاملات التجارية التي تتم بين الفريقين المتعاقدين بالباونات الاسترلينية وتدفع الى أو من حساب قابل للتحويل (Transferable Account) وذلك بمقتضى الانظمة والتعليمات النافذة في بلاد الفريقين .
المادة السادسة
يقوم الفريقان المتعاقدان بتأليف لجنة مختلطة تناط بها مهمة الاشراف على تطبيق بنود هذا الاتفاق وتقديم المقترحات لتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما ولتحقيق تعاون اقتصادي وثيق في جميع الحقول بينهما .
المادة السابعة
يعتبر هذا الاتفاق نافذا اعتباراً من التاريخ الذي يعينه الفريقان المتعاقدان بعد انجاز الاجراءات الدستورية المرعية بشأنه في كلا البلدين وتكون مدته سنة واحدة قابلة للتمديد بعد ذلك لمدد سنوية مماثلة ألا اذا أخطر أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر بانهاء أحكامه قبل ثلاثة أشهر من نهاية أية سنة تنفيذية .
وضع هذا الاتفاق بنسختين باللغتين العربية والانكليزية وكلا النصين معول عليهما .
كتب في بيروت – لبنان – في اليوم السادس والعشرين من نيسان سنة 1956 .
بالنيابة عن الحكومة اليونانية بالنيابة عن الحكومة العراقية

المحتوى 1
جدول (1)
الصادات العراقية الى اليونان
طن أو دينار
تمور 000ر2 000ر60
دبس 200 000ر10
شعير 000ر8 000ر160
قطن 500 000ر50
000ر280
جدول (2)
الصادرات اليونانية الى العراق
دينار
صنع الماستيكة 000ر80
مصنوعات معدنية 000ر170
معجون طماطة 000ر10
منتوجات كيمياوية وصيدلانية 000ر10
زيتون وزيت الزيتون 000ر10
المجموع 000ر280 دينار
جدول بالسلع اليونانية المسموح بتصديرها الى العراق
1 – كبريتات الباريوم .
2 – زيت الكبريت
3 – المنسوجات – قطنية وصوفية وحريرية .
4 – الغزول – الصوفية والمصنوعة من الحرير الطبيعي والاصطناعي .
5 – الخيوط – قطنية وتلك المصنوعة من الحرير الطبيعي والاصطناعي .
6 – مكائن وآلات وادوات .
7 – مضخات مائية .
8 – مضخات كهربائية .
9 – موتورات كهربائية .
10 – مكائن وآلات زراعية .
11 – سلع معدنية .
12 – منتجات صيدلانية وكيمياوية .
13 – صمغ الماستيكة .
14 – الصابون .
15 – الفواكه – طازجة ومعلبة .
16 – الزيتون .
17 – زيت الزيتون .
18 – معجون الطماطم .
19 – النبيذ والمشروبات الكحولية .
20 – العسل .
21 – المواد الانشائية .
22 – السلع والمعدات الصحية .
23 – المواد اللازمة للتأسيسات الكهربائية – الأسلاك والقابلوات والاتيوبات (تيوب) واللوازم البلاستيكية وغيرها .
24 – سلع مصنوعة من البلاستيك .
25 – سلع مصنوعة من المطاط .
26 – الاقداح والسلع الزجاجية .
27 – مواد الصيد (الخراطيش وغيرها) .
28 – سلع صغيرة متنوعة (خرد فروش) .
29 – حبال .
30 – لوازم كهربائية للاغراض المنزلية .
31 – فولاذ وحديد لأغراض الانشاء والبناء .
32 – ملابس جاهزة ما عدا البيجامات .
33 – أكياس مصنوعة من الجوت (كواني) .
34 – خشب .
35 – ورق وسلع مصنوعة من الورق .
36 – أصباغ ودهان ومواد جلاء وصقل ومواد دباغة وصبغ عام .
37 – غرافيت (الرصاص الاسود) .
38 – أسنان اصطناعية .
39 – كشمسش .