عنوان التشريع: اجور خدمات طبية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المهولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو الرقم 6022 في 12/3/1994م المبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء سري وعلى الفور ذو الرقم م.و/2962 في 19/3/1994م واستنادا الى الفقرة (9) من كتاب امانة مجلس الوزراء المرقم 8847 في 20/9/1995م تقرر:
مادة 1
تكون اجور عمليات زرع الكلى في كل من مستشفى الشهيد عدنان خيرالله للجراحات التخصصية ومستشفى الكرامة التعليمي وفق الاسعار التالية:
الاجور بالدينار
الطبيب الجراح المسؤول 3000
الطبيب الجراح الثاني 1500
الطبيب الباطني المسؤول 3000
الطبيب الباطن المساعد 750
مساعد الجراح الاول 750
مساعد الجراح الثاني 750
طبيب التخدير المسؤول 1500
طبيب التخدير الثاني 1250
طبيب التخدير المساعد 750
فريق العمليات 3000
فريق العناية المركزة 3000
فريق الديلزة 3000
فريق الردهة 3000
فريق المختبر 3000
الاداريين 1000
المجموع 29250
الملاحظة: توجد عمليات مجانية لزرع الكلى لمن لا يستطيع الدخول في الاجنحة الخاصة.
مادة 2
تكون اجور الخدمات العلاجية في الجناح الخاص لمستشفى الاشعاع والطب النووي وفق ما مبين ادناه مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التاثير على خدمات المستشفى العلاجية التي يقدمها مجانا لمرضاه من الذين لا يستطيعون دفع الاجور في الجناح الخاص.
1- العلاج الشعاعي:
ا- يسعر الراد الواحد بـ(200: مائتي فلس وتكون كلفة المعالجات كالاتي:
كمية الراد×200 فلس
ب- اجور التخطيط للطبيب الاختصاصي:
العلاجات الجذرية 300 ثلثمائة دينار لكل حالة.
العلاجات التطبيقية 200 مائتي دينار لكل حالة.
ج – اجور التخطيط للطبيب الممارس 50% من اجور الطبيب الاختصاص.
د- اجور التخطيط للفيزياوي 50% من اجور الطبيب الاختصاص.
هـ- اجور المعالج الشعاعي 10 عشرة دنانير عن كل جلسة علاجية.
2- العلاج الكيميائي بالعقاقير المضادة للسرطان:
ا- تستوفى كلفة الملغرام الواحد من العقاقير الكيميائية بخمسة اضعاف سعر كلفتها حسب قوائم الشركة العامة لاستيراد الادوية.
ب- اجور زرق العقاقير:
للطبيب الاختصاص 300 ثلثمائة دينار للحالة الواحدة.
للطبيب الممارس 200 مائتي دينار للحالة الواحدة.
للممرضة 100 مائة دينار للحالة الواحدة.
3- عملية علاج عنق الرحم بالسيزيوم:
ا- تستوفى في اجور الطبيب الاختصاص بما يعادل اجور العمليات الوسطى.
ب- تستوفى اجور الطبيب الممارس والفيزياوي بمقدار (50%) من اجور الطبيب الاختصاص.
ج – تستوفى اجور الممرضة (250) دينار للعملية الواحدة.
د – تستوفى اجور المصور الشعاعي (100) دينار لكل حالة.
هـ- تستوفى اجور موظف الخدمة (100) دينار لكل واحد ولكل حالة.
و- تستوفى اجور صالة العمليات بما يعادل اجور العمليات الوسطى.
4- العلاج باليود المشع.
ا- يستوفى مبلغ (300) ثلاثمائة دينار عن مادة اليود المشع.
ب- يستوفى مبلغ (200) مائتي دينار للفيزيائي لكل حالة.
5- خزع نخاع العظم:
ا- يستوفى مبلغ (200) مائتي دينار للطبيب.
مادة 3
اجور العمليات والخدمات الطبية المستوفاة في الغرف والاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية كما يلي:
ت نوع الخدمة الطبية الاجور بالدينار
1- اجور العمليات وملحقاتها.
العمليات الصغرى 500
العمليات الوسطى 1500
العمليات الكبرى 2000
العمليات فوق الكبرى 3000
اجور مجموع الممرضات والمساعدين في الصالة لكل
عملية ما عدا العملية الصغرى. 500
2- اجور صالة الولادة
اجور صالة الولادة 300
حاضنة للطفل ليوم واحد 100
3- اجور صالة العمليات
العمليات الصغرى 100
العمليات الوسطى 200
العمليات الكبرى 400
العملية فوق الكبرى 600
العملية الخاصة 800
4- اجرة الرقود للمريض 150
اجرة المرافق للمريض 50
5- اجور مساعد الجراح (طبيب غير اختصاص)
(مقيم اقدم) 500
للعملية فوق الكبرى 400
للعملية الوسطى 300
ب- يستوفى مبلغ (100) مائة دينار للممرضة.
ج – يستوفى مبلغ 050) خمسون دينار لصالة العمليات.
6- تلوين الجهاز اللمفاوي:
تستوفى الاجور بما يعادل اجر العمليات الوسطى.
7 – فحوصات الطب النووي:
ا- فحص وظائف الغدة الدرقية (100) دينار لكل فحص.
ب- تخطيط اجهزة الجسم بالنظائر المشعة (250) دينار لكل حالة.