قرار منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع

      التعليقات على قرار منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 477
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1983 ما يلي : –

1 – يمنح الطبيب الحاصل على شهادة البورد العربي للاختصاصات الطبية قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة