عنوان التشريع: قرار اعادة حقوق الموظفين السابقة الذين حرموا منها بموجب قرار رقم 4941 لسنة 1982
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 476
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1983 ما يلي : –
1 – تعاد للموظفين والعمال الذين التحقوا بعملهم تنفيذا لامر وزارة الدفاع المرقم 4941 المؤرخ في 25/6/1982 حقوقهم في خدمتهم السابقة التي حرموا منها بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 700 المؤرخ في 13/5/1980 بسبب عدم التحاقهم بعملهم خلال المدة المحددة فيه. ويعاد تعيينهم بنفس الراتب أو الاجر الذي كانوا يتقاضونه قبل تركهم الخدمة.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة