قرار اعادة حقوق الموظفين السابقة الذين حرموا منها بموجب قرار رقم 4941 لسنة 1982

      التعليقات على قرار اعادة حقوق الموظفين السابقة الذين حرموا منها بموجب قرار رقم 4941 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعادة حقوق الموظفين السابقة الذين حرموا منها بموجب قرار رقم 4941 لسنة 1982
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 476
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1983 ما يلي : –

1 – تعاد للموظفين والعمال الذين التحقوا بعملهم تنفيذا لامر وزارة الدفاع المرقم 4941 المؤرخ في 25/6/1982 حقوقهم في خدمتهم السابقة التي حرموا منها بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 700 المؤرخ في 13/5/1980 بسبب عدم التحاقهم بعملهم خلال المدة المحددة فيه. ويعاد تعيينهم بنفس الراتب أو الاجر الذي كانوا يتقاضونه قبل تركهم الخدمة.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة