قرار تمليك مصرف الرافدين بدون بدل عقارا في قضاء الحمزة

      التعليقات على قرار تمليك مصرف الرافدين بدون بدل عقارا في قضاء الحمزة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمليك مصرف الرافدين بدون بدل عقارا في قضاء الحمزة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 478
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1983 ما يلي : –

1 – يملك العقار المرقم 160 / الصوب الكبير الواقع في قضاء الحمزة / محافظة القادسية ارضا وبناء الى مصرف الرافدين وبدون بدل.
2 – يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة