عنوان التشريع: قرار الغاء الاعفاء من اجور النقل في حاملات نقل الركاب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 475
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1983 ما يلي : –
1 – يلغى الاعفاء من اجور النقل في حافلات مصالح نقل الركاب في المحافظات بالنسبة لعوائل الشهداء والصحفيين والطلاب المتزوجين قبل اتمامهم الثانية والعشرين من العمر وزوجاتهم واطفالهم.
2 – يستثنى المعوقون من أحكام هذا القرار. ويتمتعون بالاعفاءات المقررة لصالحهم قبل صدوره.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة