قانون التعديل الخامس لقانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة ( ثانيا ) من المادة السابعة من قانون نادي الفروسية رقم ( 167 ) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي :
ثانيا – تقسم مبالغ مراهنات سباق الخيل ، عد الكسور، كما يأتي :
15٪ الى وزارة المالية
10٪ الى النادي
75٪ الى المراهنين

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من 22/4/1983.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة