عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر عن ديوان الرئاسة 70/ 1995
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم 78 لسنة 1977 تقرر ما ياتي:
تصحح كمية المادتين المبينتين في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 70 في 9/8/1995 وبيان التصحيح ذي الرقم 146 لسنة 1995 على النحو المدرج في ادناه:
مادة 1
(173) طباخا منضديا بدلا من (60) طباخا منضديا.
مادة 2
(47) دراجة هوائية بدلا من (27) دراجة هوائية.
الفريق الاول الركن
عبد الجواد ذنون محمد طاهر
عـ. رئيس ديوان الرئاسة