عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة باسالة ماء بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6694
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
1 – تضاف الاوراق الرسمية الواردة في الجدول المرفق الى الاوراق الرسمية الواردة في تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة باسالة ماء بغداد المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (2266) وتاريخ 31/7/1978.
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ النشر.
امين العاصمة
الاوراق والاستمارات المصنفة المطلوب اضافتها الى اقسام تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمصحلة المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 2490 في 22/9/1975 للعمل بموجبها.
الاوراق والاستمارات التي لا يجوز اتلافها الا
بعد تدقيقها ومرور المدة المحددة لها
القسم التسلسل مدة الاحتفاظ بها
الثالث 25 الاستمارة المرقمة م. أ. م. ( 4 / 27 ) بتسوية التأمينات خمس سنوات
بعد قطع مجرى الماء واعادتها للمشترك.
26 الاستمارة المرقمة م. أ. م. (259 و268 و269 ) بسحب خمس سنوات
واسترجاع وتأييد المواد المخزنية المصروفة لتمديد الانابيب
الرئيسية
الرابع 22 استمارة قطع مجرى الماء وقسيمة القطع بسبب الديون مع سنتان
الاستمارتين المرقمتين م. ا. م. (48 ، 60 ) بطلب اعادة
مجرى الماء وتجهيز العقار بالماء بطلب من المشترك.
23 الاستمارة المرقمة م.أ. م. ( 51 ) بفحص المقياس بطلب من سنة واحدة
المشترك أو قارئ المقياس لبيان صلاحيته من قبل شعبة تصليح
المقياس وتحديد قيمة الاضرار لمطالبة المشترك أو على حساب
المصلحة.
24 الكتب الصادرة للمشتركين والمؤكدة والنسخ الزائدة ومسوداتها ستة اشهر
25 استمارة التقرير المرقمة م. أ. م. (101) المتداولة بالتخاطب في ستة اشهر
شؤون العقار داخل اقسام المصلحة.
26 الكتب الصادرة الى المشتركين على ضوء اعتراضاتهم في شؤون ستة اشهر
العقار وتشمل زيادة اجور الماء / مساحة العقار / تمديد ماء الخام /
تسجيل اشتراك الى آخره.
27 قوائم سددت اجورها بموجب تسوية حسابية باسم المشترك. ستة اشهر
الرابع 28 استمارة اشعار المشترك حول اشتراكه بأجور المجاري ستة اشهر
29 الاستمارة المرقمة م. أ. م. ( 59 ) بتأييد تأسيس الانابيب ستة اشهر
الداخلية من قبل المتعهد البراد لغرض تجهيز العقار بالماء
بطلب من المشترك.
30 سند تمليك مصور يحوي معلومات باسم صاحب العقار ورقم ستة اشهر
العقار لغرض تمشية معاملة تجهيز الماء وقد حلت محله حاليا
خارطة البناء التي اعتبرت دائمية.
31 قسيمة استفسار تصدر من قسم الحاسبة عند طلب معلومات عن ستة أشهر
آخر قراءة للعقار والديون المترتبة ولم تسدد.
32 الاستمارات المرقمة م. أ. م. (242 ، 252، 272 ) تخص ستة أشهر
اشعار المشترك بتسديد التأمينات لنقل الاشتراك من المقطوع
الى المقياس وتبليغه بتهيئة مكان مناسب لنصب المقياس مع
رفع الاشجار والانقاض من مكان المقياس.
33 قسيمة انذار ترسل للمشترك لغرض مراجعة المصلحة وتحدد ستة أشهر
موعد لحضور قارئ المقياس الى العقار لقراءة المقياس.
34 الاستمارة المرقمة م. أ. م. (153 ، 133 ) لتأشير وابلاغ ستة أشهر
المشترك بانتهاء الكلفة التي سددها سابقا ومطالبته باجور الماء
في الصرفيات القادمة.
35 كتاب ضريبة العقار الذي يطلب من المشترك تقديمه عند طلب ستة أشهر
حصوله على الماء والذي اعتبر نافذا لمدة ستة أشهر من قبل
ضريبة العقار.
36 عقد الايجار الذي يقدم من قبل المشترك عند اعتراضه بعدم ستة أشهر
تسديد ديون سابقة قبل اشغاله العقار بغية الرجوع على شاغل
الدار السابق.
37 اوراق ( فهارس ) محتويات الاضبارة. ستة أشهر