تعليمات صلاحية مدير عام دائرة اصلاح الكبار بمنح اجازة منزلية للمبدعين

      التعليقات على تعليمات صلاحية مدير عام دائرة اصلاح الكبار بمنح اجازة منزلية للمبدعين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صلاحية مدير عام دائرة اصلاح الكبار بمنح اجازة منزلية للمبدعين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( 13 ) من المادة ( 6 ) والمادة ( 53 ) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 ولغرض وضع ضوابط محددة لتطبيق الفقرة ( 2 ) من المادة 38 من نفس القانون.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

1 – لمدير عام دائرة اصلاح الكبار منح اجازة منزلية للمبدعين بناء على توصية من اللجنة الفنية وبتقرير من الجهة ذات العلاقة مع مراعاة احكام المادة (35) من القانون اعلاه.
2 – تمنح اجازة المبدعين بنفس الشروط الوارد ذكرها في المادة 35 من القانون المذكور ولنفس المادة وتطبيق المادة 36 منه في حالة التأخر من الالتحاق على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التأخر اقل من ثلاثة أيام في حالة كون العذر غير مشروع بفرض عقوبة مناسبة.
3 – ان لا تقل الفترة بين التمتع باجازتي الابداع عن ثلاثة اشهر على ان يدور استحقاقه من اجازات الابداع الجديدة عندما يحقق ابداعا جديدا.
4 – ان لا يتعارض التمتع بالاجازة المنزلية الاعتيادية مع التمتع بالاجازة المنزلية للمبدعين وان لا تتعاقب معها مباشرة.
5 – تعلن اسماء النزلاء المبدعين في لوحة تخصص لهذا الغرض في القسم الموجود فيه النزيل ليكون تعريفا بعمله والابداع الذي اداه وحافزا للآخرين على الابداع.
6 – يستحق النزيل اجازة الابداع اذا حقق احد الاهداف التالية : –
أ – التفوق في مراحل الدراسة والدورات التأهيلية ( الاول والثاني والثالث ).
ب – الابداع والتطوير في العمل أو تقديم نشاط وجهد متميزين بما يخدم مسيرة العمل في اقسام المؤسسة ودوائرها.
جـ – زيادة الانتاج في المعامل أو في شعبة الانتاج الزراعي او اي مجال آخر.
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مجلس الادارة