بيان تشكيل لجنة انضباط موظفي ديوان الوزارة

      التعليقات على بيان تشكيل لجنة انضباط موظفي ديوان الوزارة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تشكيل لجنة انضباط موظفي ديوان الوزارة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5748
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل.

اولا – يلغى البيان المرقم 7/18/25185 في 22/11/1980.
ثانيا – تشكل لجنة انضباط موظفي ديوان هذه الوزارة على النحو الآتي واعتبارا من تاريخه اعلاه.
1 – المستشار – رئيسا.
2 – مدير عام الدائرة الادارية – عضوا ونائبا للرئيس.
3 – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا.
4 – مدير عام دائرة العلاقات الثقافية – عضوا.
5 – مدير عام دائرة القبول المركزب – عضوا احتياطا.
6 – مدير قسم الافراد – مقررا.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي