عنوان التشريع: تعليمات متطلبات تخويل فاحص طبي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات العمل واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 208 ) من قانون الطيران المدني رقـم (148) لسنة 1974.
أصدرنا التعليمات التالية : –
اولا : – التعاريف : –
سلطات الطيران المدني – وزارة النقل والمواصلات او المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية.
المؤسسة – المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية.
الدائرة المختصة – قسم السلامة الجوية التابع للمؤسسة العامة للطيران المدني العراقية.
الفاحص الطبي – هو طبيب الطيران المخول من قبل سلطات الطيران المدني بأجراء الفحوصات الطبية على العاملين في الطيران المدني ممن تتطلب اجازاتهم مستوى معينا من اللياقة البدنية أو الاشراف والتوقيع عليها.
ثانيا : المتطلبات : –
1 – أن يكون طبيبا مجازا بممارسة مهنة الطب ومسجلا في نقابة الاطباء العراقية.
2 – حائز على شهادة دبلوم طب لطيران من معهد أو مؤسسة أو جامعة معترف بها من قبل سلطات الطيران المدني. ويفضل ان يكون لها مخولا باجراء الفحص الطبي للعاملين في الطيران المدني من احدى السلطات العالمية للطيران المدني.
3 – ان يكون لديه ممارسة عملية في طب الطيران وفحص العاملين في الطيران المدني ممن تتطلب اجازاتهم الصادرة عن سلطات الطيران المدني مستوى محددا من اللياقة البدنية لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد حصوله على الشهادة المذكورة في الفقرة ( 2 ) اعلاه وذلك باستشهاد يقدم الى سلطات الطيران المدني ومؤيد من قبل طبيبي طيران اثنين مخولين.
ثالثا : – تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية