عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الري بشأن تعديل النظام الداخلي بوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 والفقرة ثانيا من المادة ( 11 ) من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يبدل اسم ( مصلحة مشروع ري كركوك ) بأسم ( المنشأة العامة لمشروع ري كركوك).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الري