عنوان التشريع: تعليمات الغاء التعليمات رقم (7) لسنة 1982 الخاصة باهداف مركز الدراسات والبحوث ومهامه
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 174 في 7/2/1983.
قررنا ما يلي :
مادة 1
تلغى التعليمات رقم ( 7 ) لسنة 1982 الخاصة بمركز الدراسات والبحوث.
مادة 2
تضاف اختصاصات المركز الى دائرة الرقابة.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام