تعليمات الغاء التعليمات رقم (7) لسنة 1982 الخاصة باهداف مركز الدراسات والبحوث ومهامه

      التعليقات على تعليمات الغاء التعليمات رقم (7) لسنة 1982 الخاصة باهداف مركز الدراسات والبحوث ومهامه مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الغاء التعليمات رقم (7) لسنة 1982 الخاصة باهداف مركز الدراسات والبحوث ومهامه
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 174 في 7/2/1983.
قررنا ما يلي :

مادة 1
تلغى التعليمات رقم ( 7 ) لسنة 1982 الخاصة بمركز الدراسات والبحوث.

مادة 2
تضاف اختصاصات المركز الى دائرة الرقابة.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام