تعليمات حذف المادتين (3و4) من تعليمات دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977

      التعليقات على تعليمات حذف المادتين (3و4) من تعليمات دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حذف المادتين (3و4) من تعليمات دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (17) من نظام دور الحضانة رقم ( 42 ) لسنة 1977 وتنفيذا لاحكام الفقرة خامسا مـن المـادة ( 2 ) من النظام المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف المادتان ( 3 و4 ) من تعليمات دور الحضانة عدد ( 3 ) لسنة 1978.
اولا – المادة – 3 – ويحل محلها ما يأتي :
1 – يكون القبول في دور الحضانة التي يقبل فيها الاطفال بأجر والتابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأجر شهري قدره ( – / 10 ) دينانير من المناطق العمالية و ( – /12) اثنا عشر دينارا في المناطق السكنية عن كل طفل ويخفض دينار واحد عن كل اخ يسجل بعده.
2 – تكون أجور القبول في دور الحضانة التابعة للنقابات والمنظمات بأجر شهري قدره ( – / 15) خمسة عشر دينارا لكل طفل ويخفض دينار واحد عن كل أخ يسجل بعده.
3 – تكون أجور القبول في دور الحضانة الاهلية ( الخاصة ) المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 2 ) من النظام اعلاه بأجر شهري قدره ( – /18 ) ثمانية عشرة دينارا ويخفض دينار واحد عن كل أخ يسجل بعده.
ثانيا – المادة – 4 – تكون اجور النقل لكل طفل في دور الحضانة المشار اليها في المادة ( 3 ) من التعليمات ( – /5) خمسة دنانير لكل طفل ينقل بسيارات دور الحضانة ويخفض دينارا واحد عن كل أخ يسجل بعده.
المادة الثانية : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 / 4/1983.

و. وزير العمل والشؤون الاجتماعية