عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثالث لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 9 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
تسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1627 في 28/12/1982 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 والمادة (16) من النظام رقم (16) لسنة 1979.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
يلغى قسم التدريب الوارد في البند ( خامسا ) من المادة الثالثة من تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (9) لسنة 1979 ويعدل تسلسل البنود التي تليه وتلتحق شعبة المساعدات الفنية التي كانت مرتبطة بالقسم ( الملغى) بقسم الشؤون الدولية والمؤتمرات ويكون تسلسلها (جـ) من المادة المذكورة وتتولى نفس المهام الواردة في التعليمات اعلاه.
مادة 2
اولا – تعدل تسمية ( قسم التنظيم والاساليب ) الواردة في المادة الرابعة من التعليمات اعلاه الى ( قسم التطوير الاداري)
ثانيا – يتولى قسم التطوير الاداري اضافة الى الاختصاصات الواردة في المادة (10) من النظام اعلاه ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية والتخصصية وعلى الوجه التالي : –
أ – وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية.
ب – جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية.
جـ – وضع خطط تدريبية.
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار اعلاه.
و / وزير العمل والشؤون الاجتماعية