عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 177 لسنة 1970 والصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من تعليمات توزيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 1970 تحت تسلسل 403 لها على الوجه التالي : –
3 – يجوز توزيع البساتين بمساحة لا تزيد على عشرين دونما عند توفر الحصة المائية.
4 – توزع البساتين المحدثة في اراضي الاصلاح الزراعي التي تتوفر فيها شروط البستنة على غارسيها من المتعاقدين أو الموزع عليهم أو الفلاحين الذين يمتهنون الزراعة بنفس الاسس الواردة في هذه المادة وتوفر الحصة المائية على ان لا تقل اعمار الاشجار المغروسة عن خمس سنوات عند صدور هذه التعليمات.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي