تعليمات صادرة بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة طبيب الاسنان

      التعليقات على تعليمات صادرة بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة طبيب الاسنان مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة طبيب الاسنان
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يجب أن يتألف محل ممارسة طبيب الاسنان من المرافق التالية :
1 – غرفة الانتظار للمرضى / يجب أن تكون مبساحة كافية ومطلية الجدران بطلاء قابل للغسيل وارضية قابلة للغسيل والتنظيف وتهوية جيدة مع تبريد وتدفئة كافية.
2 – غرفة فحص وعلاج المرضى / ان تكون بمساحة كافية لاستيعاب جميع اجهزة طب الاسنان وتكون مطلية الجدران بطلاء قابل للغسيل والتنظيف ويجب ان تحتوي على مغسلة وتهوية جيدة مع تبريد وتدفئة كافية.
3 – مرافق صحية لاستعمال المرضى / تحتوي على مرحاض متكامل ومغسلة ومطلية بطلاء قابل للغسيل أو الكاشي الفرفوري مع تهوية كافية أو ساحبة هواء.
4 – ان تكون جميع اثاث العيادة ( الانتظار وغرفة المعالجة ) من النوع المقبول واللائق والقابل للتنظيف.
5 – تهيئة ماء لشرب المرضى بطريقة صحيحة.
6 – تهيئة عدد كافي من حافظات الاوساخ ذات نابض والتخلص من النفايات بطريقة صحية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة