تعليمات الخدمة الخارجية رقم 2 لسنة 1982

      التعليقات على تعليمات الخدمة الخارجية رقم 2 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الخارجية رقم 2 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والاربعين من نظام الخدمة الخارجية رقم ( 32 ) لسنة 1976 المعدل بالنظام رقم ( 12 ) لسنة 1982.
قررنا اصدار التعليمات الآتية : –

1 – يلغى نص الفقرة ( 1 ) من تعليمات الخدمة الخارجية رقم ( 2 ) لسنة 1982 ويحل محله النص الآتي :
1 – ( تصرف منحة النقل الى الموظف او العامل في ديوان الوزارة لمن ينقل من بغداد الى البعثات أو من البعثات الى بغداد وتصرف لمن ينقل من بعثة الى اخرى في اي منهما حسب طلب المنقول ).
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1983.

وزير الخارجية