تعليمات فرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و 2 و3 و6 من قانون ضريبة الدخل

      التعليقات على تعليمات فرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و 2 و3 و6 من قانون ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات فرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و 2 و3 و6 من قانون ضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (5) من المادة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ولتسهيل تنفيذ أحكامه.
اصدرنا التعليمات الآتية :

اولا : نصت المادة الثالثة من القانون على ما يأتي :
المادة الثالثة : – 1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات (1 و2 و3 و6) من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة.
2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين (4 و5) من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا أن للسلطة المالية أن تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بمقدار الدخل كله أو بعضه.
3 – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية.
5 – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه أو قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
ان المادة الثالثة والستين من القانون قد نصت على العمل بأحكامه اعتبارا من السنة / 1983 المالية.
لذلك فأن معالجة محاسبة المكلفين خلال السنة 1983 المالية عن دخولهم للسنة 1983 التقديرية يكون كما يأتي :
1 – اذا كان دخل المكلف يقتصر على الدخول الناجمة من مصادر الدخل المنصوص عليها في احدى الفقرتين (4 و5) من المادة الثانية من القانون أو كليهما.. فان دخله في هذه الحالة ( الناجم خلال السنة / 1983 المالية وهي في هذه الحالة السنة التقديرية ايضا ) يخضع كاملا لاحكام القانون رقم / 113 لسنة 1982 سواء من حيث السماحات القانونية المنصوص عليها في الفصل الثامن من القانون أو مقاييس الضريبة المنصوص عليها في الفصل التاسع منه استنادا الى أحكام المادة الثالثة والستين من القانون رقم / 113 لسنة 1982 بدلالة الفقرة (2) من المادة الثالثة منه. مع ملاحظة احكام الفقرة (2) من البند (ثانيا) من هذه التعليمات بالنسبة لارباح التصرف في العقار للمكلف الذي لا تطبق بحقه صفة المتاجرة بالعقار. أما الارباح الناجمة عن نفس المصادر في السنوات المالية السابقة لسنة 1983 المالية فتطبق عليها احكام القانون رقم 95 لسنة / 1959 المعدل.
2 – اذا كان دخل المكلف عن السنة / 1983 التقديرية يقتصر على الدخول الناجمة من أي من مصادر الدخل المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و6) من القانون أو جميعها ( أي الناجمة خلال السنة 1982 المالية).
فان دخله في هذه الحالة يخضع خلال السنة / 1983 التقديرية لاحكام القانون رقم / 95 لسنة / 1959 المعدل وفقا لاحكام المادتين (62 و63 ) من القانون رقم / 113 لسنة 1982 بدلالة الفقرة (1) من المادة (3) منه، باعتباره دخلال ناجما خلال السنة 1982 المالية.
3 – اذا كان دخل المكلف ناجما من مصدرين أو أكثر من المصادر المشار اليها في الفقرتين (1 و2) من المادة الثالثة من القانون رقم / 113 – لسنة 1982..
فيتم احتساب ضريبة الدخل التي تتحقق بذمته عن جميع مدخولاته للسنة / 1983 التقديرية كما يأتي :
الحالة الاولى – أ – يمنح السماح القانوني عن مدخولاته للسنة / 1982 المالية من المصادر المشار اليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون رقم / 113 لسنة 1982 بموجب احكام القانون رقم / 95 لسنة 1959 المعدل وتحتسب الضريبة المترتبة على هذا الدخل بموجب مقياس الضريبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القانون نفسـه (95 / لسنة 1959 المعدل ) لغرض التوصل الى الضريبة المتحققة بذمته من هذه المصادر عن دخله الناجم منها خلال السنة / 1982 المالية ( السنة / 1983 التقديرية).
الحالة الثانية – ب – يدمج الدخل الناجم للمكلف خلال السنة / 1982 المالية من المصادر المشار اليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون رقم / 113 لسنة 1982 المشار اليها في الفقرة (أ) السابقة من المادة الثالثة من القانون رقم / 113 لسنة 1982 ( اذا كان المكلف من تطبق بحقهم صفة تجارة العقار بموجب الاسس المعتمدة في الفقرة 1 / ثانيا) من هذه التعليمات للفقرة الخاصة بأرباح تجارة العقار ) وذلك لغرض الوصول الى اجمالي دخل المكلف خلال السنة 1983 التقديرية ثم يمنح السماح القانوني عن مجموع الدخل بكامله (من جميع المصادر ) بموجب احكام القانون رقم 113 لسنة / 1982 التوصل الى صافي دخل المكلف الخاضع للضريبة لسنة / 1983 التقديرية ويخصم من مجموع الدخل المذكور بعد تنزيل السماح القانوني المذكور آنفا، صافي الدخل الذي احتسبت عليه الضريبة بموجب احكام القانون رقم / 95 لسنة 1959 / المعدل كما مبين في الفقرة (أ) السابقة. والباقي تحتسب الضريبة عليه بموجب المقاييس المحددة في الفصل التاسع من القانون رقم 113 / لسنة / 1982 على أساس ما يقابل الشريحة الخاصة به عن مجموع الدخل تصاعدا.
وتطبق نفس الحالة بالنسبة للدخل الناجم من المصادر المحددة بالفقرة (5) من المادة الثانية من القانون.

المحتوى 1
4 – اذا تقدم مكلف من المكلفين المذكورين في الفقرة (3) السابقة بطلب محاسبته ضريبيا عن دخل ناجم خلال السنة/ 1983 المالية من المصادر المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (3) من القانون رقم / 113 لسنة 1982.. قبل أن يقدم حساباته عن دخوله الناجمة خلال السنة 1982 المالية من المصادر المشار اليها في الفقرة (1) من المادة نفسها يطبق بحقه حكم الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون رقم 113 / لسنة 1982 عن مدخولاته للسنة 1982 المالية وتؤخذ مدخولاته للسنة 1981 المالية (1982) التقديرية من هذه المصادر وما قد يتوافر لدى السلطة الضريبية من معلومات خاصة عن نشاطه اساسا لاحتساب التصاعد الضريبي بموجب القانون رقم / 113 لسنة /1982 ويتم محاسبته عن مدخولاته من المصدر المذكور.
على أن تجري التسوية النهائية معه بعد تقديم حساباته عن السنة / 1982 المالية من المصادر المشار اليها في الـفقرة (1) من المادة (3) من القانون وفق نفس الاسس المشار اليها في الفقرة الثالثة السابقة وتقدير دخله بصورة نهائية عن جميع هذه المصادر.
ثالثا – تضمنت الفقرة (6) من المادة (13) من القانون رقم/113 لسنة / 1982 مبادئ جديدة فيما يتعلق بفرض الضريبة عن الارباح الناجمة عن نقل ملكية العقار وبالنظر لاهمية هذه المبادئ وعلاقتها بأسلوب محاسبة المكلفين يلاحظ ما يأتي بعناية : –
1 – اذا كان المكلف ممن يزاولون مهنة المتاجرة بالعقار فان مدخولاته من هذا المصدر اعتبارا من السنة / 1983 المالية تخضع لاحكام القانون رقم 113 / لسنة / 1982 وبنفس النسبة الواردة في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (13) من القانون كاملة.
ويعتبر الشخص المسجل لدى الادارة الضريبة من تجار العقار أو من يتعاطى بيع العقار لاكثر من مرة خلال سنة مالية واحدة من المشمولين بهذه الصفة (تاجر عقار – اراضي أو مباني أو كليهما) وتنتقل اليه هذه الصفة للسنوات اللاحقة وللسلطة المالية اعتبار أي مكلف من تجار العقار وعدم تطبيق النسبة المخفضة عن مدخولاته من هذا المصدر المقررة بموجب الفقرة (6) من المادة (13) من القانون رقم / 113 لسنة 1982 بحقه اذا ما توافرت لديها الادلة الكافية لذلك دون حاجة لتكرار البيع خلال نفس المادة.
2 – تنتفي صفة تاجر العقار عن المكلف الذي اعتبر كذلك بموجب الفقرة (1) السابقة بسبب تكرار عملية بيع العقار لاكثر من مرة خلال السنة 1982 المالية.. اذا لم يتعاط اية عملية تصرف في العقار في السنة المالية اللاحقة وتطبق نفس القاعدة لمن يتعاطى هذه الصفة في السنوات اللاحقة 1984، 1985.. الخ.
ولا يشمل هذا النص المسجلين تجارا للعقار في سجلات الضريبة أو من تطبق بحقهم احكام الفقرة الاخيرة من البند (1) السابق.
3 – اذا لم يكن المكلف ممن يتعاطون تجارة العقار وفق المعايير المحددة في الفقرة (1) السابقة فان ارباحه من هذا المصدر تخضع الى ضريبة الدخل بنسبة تعادل 50٪ من الضريبة المتحققة بموجب النسب الواردة في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (13) من القانون رقم 113/ لسنة 1982 وبنسب مستقلة عن أي دخل آخر خاضع للضريبة ودون منحه السماح القانوني بموجب المادة (12) من القانون عن هذا المصدر ( أرباح التصرف بالعقار ).
4 – في حالة نجوم دخل المكلف غير مسجل لدى السلطة الضريبية كتاجر عقار عن نقل ملكية العقار ومنافعه مرة ثانية خلال نفس السنة التقديرية اضافة للدخل المبين بالفقرة (3) اعلاه فيكون المكلف بهذه العملية قد احترف تجاره العقار وعليه يقدر عن هذا الربح ويؤخذ اجمالي الدخل المقرر عن المعاملة الاولى لاغراض التصاعد فقط ويمنح السماح القانوني الذي يستحقه وفق القانون 113 لسنة / 1982 عن مجموع دخله وفق حالة المكلف كما مذكور في الحالة الثانية من البند اولا من هذه التعليمات، أما المكلف المسجل لدى الهيئة العامة كتاجر عقار فيكون محترفا لتجارة العقار وعند نجوم دخل له عن نقل ملكية العقار الاول مرة خلال أية سنة مالية يحاسب عنه كمحترف ويؤخذ دخله لغرض التصاعد الضريبي ولا يمنح الخصم القانوني البالغ 50٪ من الضريبة المستحقة، وعلى الهيئة العامة للضرائب أن تنظيم قوائم باسماء تجار العقار وتوزعها على جميع فروع الضريبة وتحدث سنويا.
5 – ان تكرار التصرف بالعقار لاكثر من مرة خلال السنة المالية الواحدة يضفي صفة تاجر العقار على المكلف ولو كانت عملية التصرف الثانية معفاة كليا من الضريبة لانطباق احد شروط الاعفاء المقررة في المادة السابعة من القانون رقم 113 لسنة 1982.
6 – يطلب من المكلف تقديم اقرار الى الهيئة العامة للضرائب بعدم بيعه قطعة أرض أو دار أو أي عقار آخر عند محاسبته كمكلف غير محترف لتجارة العقار وتمسك الهيئة العامة سجلا مركزيا خاصا بالمعاملات حسب الحروف الابجدية واذ ظهر عند تكرار المعاملة ان الاقرار كان مخالفا للحقيقة يتخذ ما يلزم لاحالة المكلف الى القضاء لمحاسبته وفق احكام القانون ومضاعفة الضريبة بحقه بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ثالثا – أسس تقدير قيمة العقار لاغراض ضريبة الدخل : نصت الفقرة ( 2 / آ ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 على ما يأتي :
” تقدر قيمة العقار الموروث أو المتملك كما كانت قبل عشر سنوات من تاريخ طلب تصرف الوارث أو المالك اذا كان قد مر على نقل ملكية العقار أو حق التصرف للمورث أو المالك أكثر من عشر سنوات. وتعتبر القيمة المقدرة على هذا الاساس كلفة على الوارث أو المالك. أما اذا كانت الفترة المذكورة تقل عن ذلك فيؤخذ عندئذ بتقدير التركات أو بدل التملك أو القيمة المقدرة في معاملات الهبة والتنازل والمبادلة. على أن تؤخذ المحدثات بنظر الاعتبار اساسا لاحتساب الربح “.
1 – اذا كان آخر تصرف في العقار كبناء جديد أو شراء أو هبة أو تنازل أو مبادلة… الخ أو ان تقدير التركات وقع ضمن فترة العشر السنوات السابقة لتاريخ طلب اجراء معاملة التصرف الاخيرة – موضوع الضريبة – فان قيمة العقار المسجلة على هذا الاساس في أي من الحالات السابقة. تعتبر كلفة على المالك لاغراض احتساب الربح والتوصل الى الضريبة المتحققة بموجب احكام القانون.
2 – اذا كان آخر تصرف في العقار، بأي نوع من أنواع التصرف المذكور في الفقرة (1) السابقة قد تم من قبل أكثر من عشر سنوات من طلب اجراء التصرف الاخير. موضوع الضريبة، فيجب اعادة تقدير قيمة العقار على أساس كلفته التقديرية قبل عشر سنوات من تاريخ الطلب الاخير.. وتعتبر القيمة المقدرة على هذا الاساس الكلفة التي يتم على اساسها احتساب الربح لغرض التوصل الى الضريبة المتحققة بموجب احكام القانون.
3 – يؤخذ بعين الاعتبار كلفة ما أحدث من اضافات في العقار بعد التاريخ الاساس لاحتساب كلفته سواء كانت الكلفة الحقيقية أو المقدرة سابقا بموجب البندين (1 و 2) اعلاه.
رابعا – السماحات القانونية –
وحد القانون السماحات القانونية حيث منح المكلف سماحا قانونيا مقداره ( – / 1000 ) دينار لذاته و ( – /1000) دينار لزوجته (أو زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لديها دخل أو التي يدمج دخلها مع دخله و( – /100) دينار لكل ولد من أولاده الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة ولم يكن لهم دخل مهما بلغ عددهم وكذلك مبلغ ( – /200) دينار اضافي لمن تجاوز السنة الثالثة والستين من العمر.
ويقتضي ملاحظة ذلك عند محاسبة المكلفين عن مدخولاتهم اعتبارا من السنة 1983 المالية ولا يشمل ذلك مدخولات المكلفين عن السنة 1983 التقديرية المتحققة عن نشاطهم للسنة 1982 المالية بالنسبة للدخول المشمولة بأحكـام الفقرة (1) من المادة الثالثة مع ضرورة ملاحظة احكام الفقرات (3 و4 و5 و6 و7) من المادة الثانية عشرة من القانون.

خامسا – الضريبة على مدخولات القاصرين :
بموجب احكام الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون يعتبر القاصر ( في حالة وفاة الوالد أو عدم وجود الوالدين) الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره مكلفا قائما بذاته ويمنح السماح القانوني الذي يستحقه وتخضع مدخولاته مستقلة للنسب الاولية ويجري تقدير الضريبة على هذا الاساس باسم الام أو – الوصي أو القيم.
سادسا – الاعفاءات الاساسية الجديدة :
أ – الفنادق
نصت الفقرة ( 13 ) من المادة السابعة من القانون على ما يأتي :
– تعفى من الضريبة
– دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها. أما الفنادق المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها على أن لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاسثتمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر أو مستثمرة من قبله مباشرة.
ولغرض تطبيق هذا النص اقتضى توضيح النقاط الآتية :
أ – ان مدة الاعفاء لفنادق الدرجات الممتازة والاولى المقامة خارج بغداد أصبحت سبع سنوات من تاريخ بدء استثمارها
ب – ان مدة الاعفاء المحددة في اعلاه تحتسب من تاريخ بدء استثمار الفندق. ولذلك فان المدة اللاحقة لصدور القانون تعتبر امتدادا لمدد الاعفاءات السابقة لغرض احتساب كامل مدة الاعفاء.
ج – ان المحلات التابعة للفندق كالمخازن وقاعات العرض وغير ذلك لا يشملها الاعفاء سواء استثمرت من قبل صاحب المشروع أو اجرها للغير.
2 – المفاقس وحقول الدواجن :
ان ارباح المكلف من حقول الدواجن والمفاقس أصبحت معفاة من الضريبة اعفاءا مطلقا غير محددة بفترة زمنية بموجب الفقرة ( 21 ) من المادة السابعة من القانون.
3 – اقساط التأمين :
سمحت الفقرة ( 10 ) من المادة الثامنة من القانون بتنزيل أقساط التأمين السنوية من دخل المكلف على أن لا يتجاوز مبلغ القسط ( – / 2000 ) دينار بالنسبة لاقساط التأمين على الحياة و( – / 500) دينار عن أقساط التأمين الاخرى ( التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل ) على أن يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية.
سابعا – تعتبر الاحكام المتعلقة بمدخولات السنة 1982 المالية من المصادر المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1982 والمذكور في البند ( اولا ) من هذه التعليمات احكاما مؤقتة خاصة بأسلوب معاملة مدخولات السنة المذكورة من هذه المصادر.
ثامنا – تبقى التعليمات السابقة نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذه التعليمات.

وزير المالية