بيان وزارة الصحة – اجور فحص

      التعليقات على بيان وزارة الصحة – اجور فحص مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الصحة – اجور فحص
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو الرقم 6022 في 12/3/1994م المبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء (سرى) وعلى الفور ذو الرقم م.و/2962 في 19/3/1994م تقرر:

مادة 1
تكون اجور فحص المفراس وتلوين الشرايين والفحوصات الشعاعية التداخلية (فحص تلوين القناة الشوكية، فحص تلوين قناة الصفراء) للمرضى الراقدين في الاجنحة والغرف الخاصة في مستشفيات الشهيد عدنان خيرالله للجراحات التخصيصية، مستشفى بغداد التعليمي، ومستشفى جراحة الجملة العصبية في بغداد ومستشفى الموصل العام كما يلي:
ت نوع الخدمة الاجور بالدينار
ا المفراس
طبيب اختصاص الذي يعمل على الجهاز 750
طبيب مساعد الذي يعمل على الجهاز 600
معاون طبي يعمل على الجهاز مع الطبيب 300
فيزياوي يعمل على الجهاز 300
مصور شعاعي يعمل على الجهاز 300
مهندس واحد يتولى تصليح الجهاز وصيانته بصورة دورية 500
فني واحد يتولى تصليح الجهاز وصيانته بصورة دورية 300
اجور ممرضة 300
اجور معين 100
اجور موظف اداري في الشعبة 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 1000
المجموع 4550
ب – تلوين شرايين الدماغ
طبيب الاختصاص الذي يعمل على الجهاز 1000
الطبيب المساعد الذي يعمل على الجهاز 750
معاون طبي يعمل على الجهاز 300
فيزياوي يعمل على الجهاز 300
مصور شعاعي يعمل على الجهاز 300
مهندس واحد يتولى تصليح الجهاز وصيانته بصورة دورية. 500
فني واحد يتولى تصليح الجهاز وصيانته بصورة دورية. 300
اجور ممرضة 300
اجور محمض او موظف خدمة 100
اجور موظف اداري 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 1000
المجموع 4950
جـ- الفحصوات الشعاعية التداخلية (فحص تلوين القناة الشوكية، فحص تلوين قناة الصفراء، تلوين الكبد عن طريق الجلد، تلوين الكلية النازل عن طريق الجلد، تلوين الاحليل والمثانة, تلوين الرحم، تلوين الاوردة، تلوين المفاصل، تلوين الغدد اللعابية، اخذ عينة عن طريق الوخز.
الطبيب الاختصاص 750
الطبيب المساعد 400
مصور شعاعي 300
اجور ممرضة 300
اجور محمض او موظف خدمة 150
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 1000
المجموع 3000

مادة 2
تكون الاجور للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة في الفقرة (1) اعلاه وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993م.

مادة 3
يعامل العربي المقيم معاملة العراقي.

مادة 4
يلغى البيان رقم (3) في 19/5/1995م.

مادة 5
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره اعلاه.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة