عنوان التشريع: تعليمات الغاء المادة الثانية من التعليمات الكمركية رقم 5 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين 172 / 173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى المادة الثانية من التعليمات الكمركية رقم (5) لسنة 1977 ويحل محلها ما يلي :-
مادة 2
تنشأ سوق حرة بمدينة بغداد في المكان البالغة مساحته (300 م2) الواقع ضمن الطابق الثاني من بناية معرض السوق الحرة ( المعرض الرئيسي ) المخصص مركزا كمركيا بموجب البيان الكمركي رقم 18 لسنة 1979.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 25/9/1982.
و / وزير المالية