نظام التعديل الثامن لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977

      التعليقات على نظام التعديل الثامن لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثامن لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1627 في 28/12/1982 واستنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة والفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 150 ) لسنة 1977.
قررنا اصدار النظام الآتي : –

1 – تلغى الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 7 ) لسنة 1977 ويحل محلها ما يلـي : –
4 – قسم التطوير الاداري
2 – تلغى المادة الرابعة من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي : –
المادة الرابعة : قسم التطوير الاداري / يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية ويعاونه عدد من الموظفين ويرتبط بالوزير مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية : –
اولا : جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في ديوان الوزارة ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
ثانيا : دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
ثالثا : دراسة أساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة ما ينجم من تكدس وزخم الاعمال عن تعطيل وازدواجية وتداخل.
رابعا : وضع ( أوصاف اعمال ) تبين أهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها.
خامسا : اصدار ( دليل المعاملات ) للوزارة يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
سادسا : وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية الادارية.
سابعا : جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية ووضع خطط لها.
ثامنا : اشراك القسم في عضوية اللجان والهيئات الدائمية والمؤقتة التي تتعلق واجباتها باعمال التطوير الاداري.
3 – ينفذ اعتبارا من تاريخ 17/1/1983.

وزير الاسكان والتعمير