عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982 قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية استثناء من احكام المادة ( 27 ) من القانون المذكور اعلاه.
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية في قضاء برطلة المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية الحمدانية المحدودة.
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية كرمليس المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية الحرية التعاونية الاستهلاكية المحدودة في برطلة ).
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.
عـ/ وزير التجارة