قرار بضم الجمعيات التعاونية

      التعليقات على قرار بضم الجمعيات التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم (58 ) لسنة 1982 قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية استثناء من احكام المادة ( 27 ) من القانون المذكور اعلاه.

1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية في قضاء تلكيف المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية بعشقية المحدودة.
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية القوش المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية الوحدة التعاونية الاستهلاكية في تلكيف المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.

عـ/ وزير التجارة