عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات (7) 1994
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (1) من قانون وزار النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 ويحل محله ما ياتي:
ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.
مادة 2
يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما ياتي:
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة