عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة 36 من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982.
قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية استثناء من احكام المادة 27 من القانون اعلاه : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لقضاء الكاظمية المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة الحرية المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية الكاظمية التعاونية الاستهلاكية المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.
عـ/ وزير التجارة