عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982 قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية استثناء من احكام المادة ( 27 ) من القانون المذكور : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة البصرة المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء شط العرب المحدودة.
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء الزبير المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية الخليج العربي التعاونية الاستهلاكية لمدينة البصرة المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.
عـ/ وزير التجارة