قرار بضم الجمعيات التعاونية

      التعليقات على قرار بضم الجمعيات التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982، قررنا ضم الجمعيات التالية : –
استثناء من احكام المادة 27 من قانون التعاون المذكور اعلاه :

1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة القناة المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في حي المثنى لمدينة الضباط المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية 14 تموز التعاونية الاستهلاكية المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1983 ميلادية.

عـ/ وزير التجارة