قرار بضم الجمعيات التعاونية

      التعليقات على قرار بضم الجمعيات التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982.
قررنا ضم الجمعيات التالية استثناء من احكام المادة ( 27 ) من قانون التعاون المذكور اعلاه.

1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لحي 7 نيسان المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لحي طارق بن زياد المحدودة.
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة الرشاد وحي النصر المحدودة.
4 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة الكمالية المحدودة.
5 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة الشماعية المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية 7 نيسان التعاونية الاستهلاكية المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.

عـ/ وزير التجارة