عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982.
قررنا ضم الجمعيات التالية استثناء من احكام المادة ( 27 ) من قانون التعاون المذكور اعلاه.
1 – جمعية مدينة المأمون التعاونية الاستهلاكية المحدودة.
2 – جمعية المنصور التعاونية الاستهلاكية المحدودة.
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي كلية الزراعة المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية 17 تموز التعاونية الاستهلاكية المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.
عـ/ وزير التجارة