عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم ( 58 ) لسنة 1982.
قررنا ضم الجمعيات التالية استثناء من احكام المادة ( 27 ) من قانون التعاون المذكور اعلاه.
1 – جمعية الرصافة التعاونية الاستهلاكية المحدودة.
2 – جمعية الكرادة التعاونية الاستهلاكية المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية القادسية التعاونية الاستهلاكية المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.
عـ/ وزير التجارة