قرار تأجير مساحة لا تقل عن خمسة دونم لكل من يرغب في انشاء مشغل للفواكه

      التعليقات على قرار تأجير مساحة لا تقل عن خمسة دونم لكل من يرغب في انشاء مشغل للفواكه مغلقة

عنوان التشريع: قرار تأجير مساحة لا تقل عن خمسة دونم لكل من يرغب في انشاء مشغل للفواكه
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/1983 ما يلي : –

1 – تؤجر مساحة لا تقل عن خمسة دوانم من الارض لكل من يرغب في انشاء مشتل للفواكهة والخضراوات ونباتات الزينة. وفي حالة انشاء مشتل لفسائل النخيل التي تحدد أصنافها من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات تؤجر مساحة حسب وحدة التوزيع في المنطقة، وتعطى الاولوية في التوزيع لانشاء المشاتل.
2 – تكون مدة عقد الايجار ( 15 ) سنة قابلة للتجديد.
3 – تحد قيمة الايجار السنوي للدونم الواحد من الارض المتعاقد عليها لانشاء المشتل من قبل المجالس الزراعية في المحافظات وببدل تشجيعي مناسب ويخضع لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
4 – يمنح صاحب المشتل المجاز قرضا من المصرف الزراعي التعاوني بفائدة 3٪ ويسترد القسط الاول بعد مرور ثلاث سنوات على منحه، ويكون مبلغ القرض بنسبة 50٪ من كلفة انشاء المشتل.
5 – يتم انشاء المشتل بموجب اجازة تمنح من الهيئة العامة للبستنة والغابات وحسب أحكام قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965 على أن تراعى خبرة صاحب الطلب وصلاحية الارض وتوفر الحصة المائية وتعهده بأتباع التعليمات النافذة.
6 – تقوم الهيئة العامة للبستنة والغابات بتوفير اصول الفاكهة لاصحاب البساتين الاهلية للانواع التي لا يمكن انتاجها محليا، وتباع اليهم بسعر الكلفة مضافا اليه 7٪ تحميلات ادارية.
7 – يمنح صاحب المشتل المجاز اجازة استيراد بمبلغ لا يتجاوز ( 5 ) خمسة الاف دينار لاستيراد الشتلات والاصول والبذور وغيرها من مستلزمات الانتاج المستعملة في المشاتل من قبل المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات.
8 – تخصص سيارة انتاجية لصاحب المشتل ( شرط عدم تسلمه سيارة انتاجية من نشاط آخر ) حمولة 2 طن لمشاتل النخيل و 1 طن بالنسبة للمشاتل الاخرى.
9 – يمنح صاحب المشتل اجازة تصدير للشتلات من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات وحسب توفر الشتلات في القطر ومقدار الطلب عليها.
10 – تعطى الاولوية في تجهيز اعمدة السمنت لاصحاب المشاتل من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات وتباع الاعمدة لهم بسعر الكلفة.
11 – تعطى الاولوية استثناء من التسلسل في تجهيز الساحبات لاصحاب مشاتل النخيل.
12 – تجدد الاجازة الممنوحة لانشاء المشتل سنويا وبدون رسم تجديد مع تقديم خطة المشتل الانتاجية لاغراض الاحصاء.
13 – تستحدث شعبة لمراقبة ومتابعة المشاتل الاهلية في الهيئة العامة للبستنة والغابات والهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات حسب الحاجة.
14 – يشجع الزراعيون المتفرغون على انشاء المشاتل ويعطون الاولوية في تخصيص الاراضي لهذا الغرض.
15 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على الاقبال المتزايد على انشاء بساتين الفاكهة وكثرة الطلب على اقتناء شتلات الفاكهة لغرسها في البساتين الجديدة وتطوير البساتين القديمة وبغية تشجيع النشاط الخاص على القيام بانشاء المشاتل التي تحتاج الى خبرة فنية متميزة ولاجل المساهمة مع المشاتل الحكومية في توفير شتلات الفاكهة المختلفة للمواطنين اضافة الى فسح المجال لانتاج شتلات الخضراوات للفلاحين وكذلك توفيرها للحدائق المنزلية وانتاج شتلات نباتات الزينة لتشجير حدائق الدور، وغيرها صدر هذا القرار لتسهيل تأجير اراضي لانشاء المشاتل بايجار طويل الامد ومنح المحفزات لزيادة الاقبال على هذا العمل وتشجيع تأسيس منشآت ثابتة على الاراضي المؤجرة لاغراض المشاتل مثل البيوت الزجاجية أو البلاستيكية والظل الخشبية والمخازن وشراء المكائن والمعدات الزراعية اللازمة.