قرار اتخاذ الاجراءات بالنسبة للهاربين او المتخلفين عن الخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار اتخاذ الاجراءات بالنسبة للهاربين او المتخلفين عن الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار اتخاذ الاجراءات بالنسبة للهاربين او المتخلفين عن الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/1983 ما يلي : –

اولا – تتخذ الاجراءات المبينة ادناه بالنسبة للهاربين أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية بالاضافة الى الاجراءات والعقوبات الاخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات النافذة.
1 – تفسخ عقودهم الزراعية المبرمة مع دوائر الاصلاح الزراعي.
2 – تفسخ عقود الايجار المبرمة مع دوائر الدولة كافة.
3 – تصادر أموالهم المنقولة وغير المنقولة. وتباع بالمزاد العلني بأشراف لجان محلية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن أعلى قيادة حزبية في المحافظة ومدير أمن المحافظة ومدير التجنيد وممثل عن مجلس الشعب في المحافظة. وللجنة ان تدعو الى اجتماعاتها ممثلا عن مديرية التسجيل العقاري وممثلا عن المجلس الزراعي في المحافظة.
4 – تكون القرارات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب ( 3 ) أعلاه قطعية وواجبة التنفيذ.
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وتتولى الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة