قرار اعفاء الطلبة الوافدين للدراسة في العراق من المبالغ المترتبة بذمتهم

      التعليقات على قرار اعفاء الطلبة الوافدين للدراسة في العراق من المبالغ المترتبة بذمتهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء الطلبة الوافدين للدراسة في العراق من المبالغ المترتبة بذمتهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 447
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/1983 ما يلي : –

1 – يعفى الطلبة الوافدون للدراسة في العراق من المبالغ التي ترتبت بذمتهم بسبب تخفيض المخصصات الممنوحة لهم بموجب التعديل الاول لنظام الطلبة الوافدين رقم 28 لسنة 1982.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة