عنوان التشريع: قرار استيفاء ضعف حصة التقاعد من الموظف المعارة خدماته الى المنظمات العربية والاجنبية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/1983 ما يلي : –
1 – تستوفى من الموظف المعارة خدماته الى المنظمات العربية والدولية داخل القطر أو خارجه ضعف حصة التقاعد عن مدة اعارته الى المنظمات المذكورة وبالعملات التي تحددها التعليمات التي تصدرها وزارة المالية لتنفيذ هذا القرار
2 – يتخذ راتب الموظف المعار الذي يستحقه في الدائرة المعار منها خلال فترة الاعارة اساسا لاحتساب حصة التقاعد الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة