قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995

      التعليقات على قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يقصد بالكلمات او العبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك:
اولا- الوزير – وزير النقل والمواصلات.
ثانيا – المنشاة – المنشاة العامة لموانيء العراق.
ثالثا- المدير العام – مدير عام المنشاة.
رابعا- الميناء – المنطقة التي تاوي اليها او تتردد عليها السفن البحرية والمراكب اعتياديا لشحن البضائع او تفريغها او صعود الاشخاص او نزولهم واجراء المعاملات الرسمية الخاصة بذلك.
خامسا- المرفا- منطقة لرسو السفن والمراكب لاغراض محددة كالانتظار او الشحن او التفريغ او التصليح او القيام باي اعمال اخرى.
سادسا- الرصيف – جزء من مكونات الميناء او المرفا مخصص لرسو السفن والمراكب بجواره.
سابعا- البضائع – جميع انواع السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والنفطية والمواد الاولية والخامات بما فيها النفط الخام والغاز والحيوانات.
ثامنا- المناولة – نقل البضائع من الارصفة واليها والى داخل المستودعات والمخازن والساحات وخارجها او تكديسها ضمن حدود الميناء ثم شحنها من مكانها طبقا للتعليمات التي تصدرها المنشاة.
تاسعا- المياه الداخلية – هي المياه المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها.
عاشرا- السفينة – الوحدة العائمة التي تعد او تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها.
حادي عشر- المركب – الوحدة العائمة التي تعمل عادة او تكون معدة للعمل في المياه الداخلية كالزوارق والمراكب التي تعمل بجهد بدني او الي والجنائب المسحوبة او المدفوعة.
ثاني عشر- الارشاد – التوجيه الملاحي للسفينة الى مكان رسوها او اخراجها من الميناء او المرفا بواسطة مرشد.
ثالث عشر- التسجيل – قيد المعلومات الخاصة بالسفينة او المركب وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض بموجب التشريعات النافذة واصدار الشهادات الخاصة بذلك.
رابع عشر- الكشف – اجراء المعاينة على السفن والمراكب لاثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل واصدار الشهادات الخاصة بذلك.

مادة 2
تسري احكام هذا القانون على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية.

مادة 3
تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء او مرفا والمنطقة التابعة له بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4
تتولى المنشاة ادارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد واصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين اوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي:
اولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والاساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك.
ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ.
ثالثا- بناء الارصفة واحواض التسفين واستغلالها وصيانتها.
رابعا- شراء او استئجار او استعارة اي سفينة او مركب لاستعماله او لاستغلاله للخدمات واعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة.
خامسا- الاشراف على دخول السفن والمراكب الى الموانئ او المرافئ ومغادرتها والسيطرة على حركتها.

مادة 5
يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون او اية تشريعات اخرى، وله في سبيل ذلك اصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وانظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والاجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي:
ثانيا- تحديد الاجراءات المتعلقة بالعناية بالبيئة المائية، ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه (وخاصة الناجم عن السفن والمراكب) والحفاظ على نظافة الموانئ والمرافئ.
ثالثا- تحديد الاجراءات والترتيبات والاعمال المتعلقة بالارصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام باعمال التخزين لمختلف اصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها.
رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ.
خامسا- تحديد الاوقات والمواعيد والاساليب والشروط والاجراءات التي يجوز بمقتضاها للسفن والمراكب على اختلاف انواعها الدخول الى الموانئ والمرافئ ومحلات الرسو الاخرى او مغادرتها او التنقل فيها او عبور او اجتياز الممرات المائية الخاضعة لاعمال الحفر والتوسع او عبور الفتحات الملاحية للجسور والنواظم.
سادسا- تنظيم عمليات الارشاد ومهام المرشدين بموجب القواعد والاجراءات والممارسات المقبولة عموما.
سابعا- تنظيم اساليب الاتصال بالسفن والمراكب والحصول منها او من وكيلها على المعلومات والبيانات المتعلقة بها واللازمة لتثبيت مواعيد تحركاتها وتسهيل دخولها للموانئ والمرافئ والرسو فيها ومغادرتها.
ثامنا- تحديد الاجراءات التي ينبغي اتباعها عند جنوح او غرق او تصادم السفن والمراكب او نشوب الحرائق فيها او اية حادثة بحرية، ويتولى القضاء عند الاقتضاء التحقيق في اسباب وظروف تلك الحوادث البحرية.
تاسعا- تنظيم استعمال الانوار والارشادات والعلامات والاشكال الملاحية واشارات النداء والاستغاثة وعلامات وانوار المد والجزر واشارات الضباب واشارات وعلامات وانوار المراقبة والسيطرة على حركة مرور السفن والمراكب واشارات السماح بالدخول الى الموانئ والمرافئ وفتح وغلق الجسور والنواظم بموجب القواعد الدولية.
عاشرا- تحديد الشروط والتفاصيل الفنية المتعلقة باستخدام السفن والمراكب للابواق والاجراس والصفارات ومعدات تكبير الصوت والمنظومات الصوتية المركبة واجهزة اللاسلكي بموجب القواعد الدولية.
حادي عشر- تسجيل السفن والمراكب بموجب قانون تسجيل السفن ذي الرقم (19) لسنة 1942 او اي قانون يحل محله واصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك.
ثاني عشر- وضع الاجراءات اللازمة لتفتيش السفن التي تؤم موانئ ومرافئ العراق للتاكد من استيفائها لشروط السلامة والامن وتدقيق وثائقها وشهاداتها وشهادات العاملين على ظهرها وتفتيش المراكب واصدار الشهادات بذلك.
ثالث عشر- تحديد شروط مزاولة المهنة لطواقم المراكب والصيادين والغواصين وغيرهم من الراغبين في العمل بالبحر ممن لم تنظم شؤونهم قوانين اخرى خاصة بهم.
خامس عشر- القيام بعمليات انتشال وتعويم الغوارق والحطام والبحث عن الاشياء الساقطة في المياه.

مادة 6
اولا- يدير كل ميناء مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا تجاهه ويخول الصلاحيات المقتضية لادارة الميناء.
ثانيا- يجوز لمدير كل ميناء الاتصال بالجهات ذات العلاقة بعمل الميناء للاستئناس برايها في ما يتعلق بحل المشاكل التي تعترض اعمال الميناء وبحدود صلاحياته مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

مادة 7
تسري احكام قانون النقل ذي الرقم (80) لسنة 1983 على عمليات الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ والمرافئ.

مادة 8
اولا- للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل ومن السفن العراقية بالعملة العراقية، وتقيد ايرادا للمنشاة. وفي حالة تكرار المخالفة، تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار تستوفى بالصيغة ذاتها.
ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه امام القضاء ولا بحق المنشاة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاضرار التي سببتها المخالفة.

مادة 9
تحدد بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام الاجور والعوائد وبدلات خدمات الموانئ والمرافئ.

مادة 10
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 11
يلغى بيان ميناء البصرة لسنة 1919 وبيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة 1919.

مادة 12
ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1416 هجرية، المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني لسنة 1995 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية