قانون شطب مبلغ من سجلات بلدية خانقين رقم (40) لسنة 1983

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات بلدية خانقين رقم (40) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات بلدية خانقين رقم (40) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ (905 / 453 47 ) سبعة واربعون الفا واربعمائة وثلاثة وخمسون دينارا وتسعمائة وخمسة فلسا من سجلات بلدية خانقين عن اجور التبليط المتحققة على الاملاك العائدة الى الادارة المحلية لمحافظة ديالى في مدينة خانقين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة