بيان اعتبار موقع تل الامام تامر الاخرس من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل الامام تامر الاخرس من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل الامام تامر الاخرس من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4901
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
تل الامام تامر القطعة 28 اليوسفية المحمودية التل عبارة عن قطع من الاجر الاحمر
مقاطعة 2 والبني والفخار الملون والمزجج والمملس
منفرج الاوقاف بزخارف مختلفة مع كسر صغير من
الزجاج ذي اللون الاخضر المزرق مساحته
40000م2 وارتفاعه حوالي 4 م ومحيطه
1000 م