عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع ايشان ام عياش من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4900
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
ايشان ام عياش القطعة 20 الهاشميات سدة الهندية المسيب تل بيضوي الشكل يبلغ طوله 140 م
من المقاطعة وعرضه 70 م وارتفاعه 5م2 عن الارض
11 المهناوية المحيطة به.
ارض تابعة
للاصلاح الزراعي