بيان اعتبار موقع عركوب تل الشجر من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع عركوب تل الشجر من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع عركوب تل الشجر من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4902
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
عركوب تل القطعة 1 / 4 ابو غريب الكاظمية وهو عبارة عن تل واسع تبلغ مساحته 2/489/4
الشجر مقاطعة / 16 دونم تقريبا.
( الهكتريا والشعار)