بيان اعتبار موقع قصر اليهودي من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع قصر اليهودي من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع قصر اليهودي من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3982
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
قصر اليهودي القطعة 13 سدة الناحية المسيب بناء مستطيل الشكل يبلغ طوله من الشمال
المقاطعة 11أ الى الجنوب 20 م ومن الشرق الى الغرب
المهناوية 10 م يحيط به سور خارجي يبلغ طوله
ارض ملك 80 م تقريبا المبني من اللبن والطين عدا
للافراد البو من الطابوق أما القصر فمبني من
الطابوق والجص وقد اتبعت طريقة العقود
والاقواس لتسقيف الملحقات في أقواس